ميرزا حسين النوري الطبرسي

27

مستدرك الوسائل

( 17436 ) 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء " . ( 17437 ) 5 - وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل ينكح عبده أمته ، قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) " . ( 17438 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها " . 33 - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى عبدا له زوجة ) ( 17439 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها " . ( 17440 ) 2 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : مر عليه ( 1 ) غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : " يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

--> 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 52 . 5 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 53 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 940 . الباب 33 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 264 ح 48 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 49 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .